الشيخ محمد أمين زين الدين

91

كلمة التقوى

[ المسألة 212 : ] يختص الحكم المذكور في المبيع إذا كان شخصيا ، ولا يجري في ما إذا كان كليا فإن المبيع الكلي ليس مما يسرع إليه الفساد أو يفسده المبيت ، والفرد الشخصي منه لا يكون للمشتري إلا بعد التعيين والقبض ، وإذا حصل القبض فيه لم يشمله الفرض في المسألة ، وإذا عينه البائع لم يتعين للمشتري فيجوز للبائع ابداله اختيارا ولا يجوز له الفسخ . ( السادس من أقسام الخيار خيار الرؤية ) : [ المسألة 213 : ] مورد خيار الرؤية هو أن يرى الانسان شيئا ، ثم يشتريه من مالكه اعتمادا على رؤيته لذلك الشئ ، ويجده بعدما اشتراه ناقصا عن الأوصاف التي رآها للشئ ، أو يشتريه من غير مشاهدة ، اعتمادا على وصف البائع أو على وصف غيره ممن رأى الشئ ووصفه له ، ويجده بعد ما اشتراه ناقصا عن الأوصاف التي ذكرت له ، فيكون للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد فيرد المبيع وأن يمضي العقد فيمسك المبيع لنفسه بالثمن المسمى بينه وبين البائع . [ المسألة 214 : ] ويثبت خيار الرؤية كذلك للبائع ، إذا هو باع الشئ اعتمادا على رؤيته السابقة لذلك الشئ ، ويجده بعد ما باعه زائدا في الصفات على رؤيته الأولى ، أو يبيع الشئ اعتمادا على وصف غيره من غير رؤية من البائع ، ثم يجده بعد البيع زائدا على الوصف الذي ذكره الواصف له فيكون له الخيار بين الفسخ والامساك بالثمن المسمى . ويثبت خيار الرؤية كذلك للبائع إذا وجد الثمن الذي صار إليه ناقصا عما وصف له أو عما رآه في الثمن في رؤيته السابقة له ، ويثبت خيار الرؤية للمشتري إذا وجد الثمن المعين الذي وقع عليه البيع زائدا عما وصفه له الواصف حين العقد ، أو زائد عما وجده له من الأوصاف في رؤيته السابقة له ، فيكون لهما الخيار المذكور .